
1040- وعن علي -رضي الله عنه- قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال.
1041- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.
1042- وعن عائشة -رضي الله عنها-: أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله ﷺ حين أدخلت عليه -تعني: لما تزوجها- فقال: «لقد عذت بمعاذ»، فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك. 1043- وأصل القصة: في «الصحيح» من حديث أبي أسيد الساعدي.
1042- وعن عائشة -رضي الله عنها-: أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله ﷺ حين أدخلت عليه -تعني: لما تزوجها- فقال: «لقد عذت بمعاذ»، فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك. 1043- وأصل القصة: في «الصحيح» من حديث أبي أسيد الساعدي.
1044- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: «ما هذا؟»، قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: «فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1044- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: «ما هذا؟»، قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: «فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1045- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه. ولمسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؛ عرسا كان أو نحوه».
1046- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم.
1046- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم.
1047- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم» أخرجه مسلم أيضا. 1048- وله من حديث جابر نحوه. وقال: «فإن شاء طعم، وإن شاء ترك».
1040- وعن علي -رضي الله عنه- قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال.
1041- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.
1042- وعن عائشة -رضي الله عنها-: أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله ﷺ حين أدخلت عليه -تعني: لما تزوجها- فقال: «لقد عذت بمعاذ»، فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك.
1043- وأصل القصة: في «الصحيح» من حديث أبي أسيد الساعدي.
1042- وعن عائشة -رضي الله عنها-: أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله ﷺ حين أدخلت عليه -تعني: لما تزوجها- فقال: «لقد عذت بمعاذ»، فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك.
1043- وأصل القصة: في «الصحيح» من حديث أبي أسيد الساعدي.
1044- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: «ما هذا؟»، قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: «فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1044- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: «ما هذا؟»، قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: «فبارك الله لك، أولم ولو بشاة» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1045- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه.
ولمسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؛ عرسا كان أو نحوه».
1046- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم.
1046- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم.
1047- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم» أخرجه مسلم أيضا.
1048- وله من حديث جابر نحوه. وقال: «فإن شاء طعم، وإن شاء ترك».